جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٣٣

-

لسانه، فاذا جاوز فى قوله الحق، وما تلزم فيه التوبة فتاب قبلت توبته، وتمت شهادته، ولم نزل ولايته

علم

وكذلك الذى لم تجر فيه مسألة اذا لم يعلم منه الا خيرا، فاذا منه الخير ولم يعلم المسلمون منه سواء كانت له الولاية معهم،

ان شاء الله

مسألة:

وكل من سقطت شهادته لحدث من جميع الأحداث كلها مما توجب الحدود وغيرها، ثم تاب وأصلح فانه تجوز شهادته الا شاهد الزور الذي قد قطع بشهادته أموال الناس، فانه لا تجوز شهادته أبدا في ما شهد به ولا فى غيره، وان غرم وأدى وتاب وأصلح، وترجع له الولاية اذا تاب، وذلك اذا حكم بشهادة الزور، وأما ما لم يحكم بها ثم تاب قبلت

نوع

مسألة:

وكان أبو هريرة لا يجيز شهادة أصحاب الحمير

وسئل قتادة عن شهادة الصوفى؟ فقال: لا تجوز

مسألة:

ولا تجوز شهادة القائف اذا قال: هذه أثر فلان، فان قال: كأنها أو أظنها أثر فلان فهذا غير الأول، ولا أحب لأحد أن يقول فيأخذ بقوله الناس فيعنيهم مكروه على الظن

مسالة:

ومختلف في شهادة الشعراء: فأجازها قوم ولم يجزها آخرون،

(م 3 – جواهر الآثار ج 17)