جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٣٥

-

مسألة:

رجل تولع بنتف لحيته أو بقصها، هل تقبل شهادته؟ قلت: وكذلك اذا أكل الطين أو لبس ثوبا مصبوغا؟

فلا يبلغ فيه هذا الى سقوط الولاية الا نتف اللحية أشد، وينهي من ذلك، وأما أكل الطين والثوب المصبوغ فمن فعل ذلك فلا نقول انه آثم، ولا تسقط شهادته.

وفي الرواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة: «يا حميراء لا تأكلى الطين، فان فيه ثلاث خصال: يورث الداء، ويعظم البطن، ويصفر اللون،»، وروى عنه صلى الله عليه وسلم من طريق أبي هريرة أنه قال: «الأكل في السوق دناءة» •

وقيل: كان بلال بن أبي بردة قاضيا على البصرة، وكان لا يجيز شهادة من يأكل الطين وينتف لحيته، وقال: سفيان الثورى يرد الجارية من أكل الطين فانه عيب.

* مسألة:

وفى كتاب مراهم القلوب: وكره أكل الطين، قال عثمان بن أبي عبد الله الأصم: أكل الطين عندنا فى مذهبنا لا يجوز أكله.

* مسالة:

ومن ظلم الناس فى أبدانهم وأموالهم بقليل أو كثير فلا تجوز

شهادته.