جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٣٦

-

مسألة:

وقد أعلمتك أن من اغتاب المسلمين فلا شهادة له، وهو قولى

والجهد منى.

مسألة:

أظن عن أبي سعيد قلت له: فمن صحت موافقته بالقول في الدين، هل تجوز شهادته قبل أن يظهر العمل منه بالصالحات؟

قال: معى أنه تجوز على قول من يقول: ان الموافقة بالقول دون

العمل ..

قلت له: فان صحت موافقته بالقول والعمل، غير أنه لا يحمل السر اذا استسر، هل تجوز شهادته؟

قال: معى أنه اذا عرف بذلك والا يتمان عليه كان ذلك مما

لا يسعه

قال المضيف: لعله كان ذلك مما لا يسعه، لأنه قيل نفاق، واذا أتى مالا يسعه لم تجز شهادته، وكان منتهكا لشيء مما يدين بتحريمه.

ومن كتاب محمد بن جعفر:

*

مسألة:

وقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تجوز شهادة الخصم ولا دافع مغرم ولا المتهم ولا الشريك». ولا تجوز شهادة من يجر الى نفسه شيئا، أو يدفع عنها أو الى ولده مالا، أو لعبده،

الأن مال عبده ماله.