الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٣٧* مسألة:
لعلها ومن غيره: والساكن فى موضع لا تجوز شهادته فيه لمن أسكنه، فان خرج من المنزل فيشهد له بعد ذلك فانه يقبل، وسواء كان
الساكن بكراء أو غير كراء.
مسألة:
ولا تجوز شهادة الغلام الحر ما لم يحتلم، ولا شهادة العبد
المحتلم الفقيه المسلم.
وقيل: ان الصغائر اذا كثرت من العدل، وكان قليل التوقى لها لم يكن في عدد من يقبل شهادته.
مسالة:
من كتب قومنا فيه رد عن أصحابنا قلت لابراهيم: ما العدل؟
لا قال: الذي لم تظهر منه ريبة، والعدل عندنا كل مستور بسوء ولا ريبة، واذا كان كذلك جازت شهادته أحسب أنه رد.
يعرف
قال غيره: لا يعدل الا من يتولى من أهل ديننا خاصة، وقد يعدل بعض قومنا في دينهم، وتجوز شهادتهم في بعض المنازل، وفى بعضها لا تجوز •
ومن غيره: وقد يفرق بين العدل والثقة والولى بعض من يفرق فيقول: ان العدل هو الذى يؤتمن على الأمانات، ولا يعرف أنه مصر على شيء من الخيانات، مسارع الى الخيرات، مجانب للشبهات، مأمونا على ما حمله من الشهادات، وقام به ولو لم يعرف منه من