الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٤٤44
-
فالقول قول التي شهدت بالحياة
مسألة:
وعن شهادة النساء دون الرجال فى السقط، والعذر أو الرتقاء، وموت المرأة فى النفاس، وخروج الولد وبه حياة؟
قال: شهادتهن جائزة في هذا.
ومن غيره: قال: أما فى موت النفساء فلا نعرف ذلك، وأما سائر
ذلك فقد قيل فيه كما قال
فصل
في شهادة الأعمى
ولا أرى شهادة الأعمى جائزة الا في النسب خاصة.
مسألة:
وعن شهادة الأعمى اذا عرف الصوت والكلام، وينكر صاحب الحق وقال: أدخلوه فى مائة رجل أو أكثر وليتكلموا، فان لم أعرفه خاصة فأنا كاذب؟
رد
قال: تجوز شهادته وحده، فأن كان يكون مع القاضي غيره
ذلك
قال أبو عبد الله: لا تجوز شهادة الأعمى الا في النسب
٥٬٢٤٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.