جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٤٤

44

-

فالقول قول التي شهدت بالحياة

مسألة:

وعن شهادة النساء دون الرجال فى السقط، والعذر أو الرتقاء، وموت المرأة فى النفاس، وخروج الولد وبه حياة؟

قال: شهادتهن جائزة في هذا.

ومن غيره: قال: أما فى موت النفساء فلا نعرف ذلك، وأما سائر

ذلك فقد قيل فيه كما قال

فصل

في شهادة الأعمى

ولا أرى شهادة الأعمى جائزة الا في النسب خاصة.

مسألة:

وعن شهادة الأعمى اذا عرف الصوت والكلام، وينكر صاحب الحق وقال: أدخلوه فى مائة رجل أو أكثر وليتكلموا، فان لم أعرفه خاصة فأنا كاذب؟

رد

قال: تجوز شهادته وحده، فأن كان يكون مع القاضي غيره

ذلك

قال أبو عبد الله: لا تجوز شهادة الأعمى الا في النسب