الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٤٥-
45
-
مسألة:
ومن أحكام أبي قحطان: وتجوز شهادة الأعمى فيما يستدل عليه بالخبر المشهور مثل النسب والموت والنكاح ونحو ذلك.
قال أبو عبد الله: لا تجوز شهادة الأعمى الا في النسب.
مسألة:
قال أبو سعيد في شهادة الأعمى على التزويج: انها لا تجوز، وأما شهادته في النسب، وفيما كان يعرفه قبل أن يعمى فقد اختلف في ذلك، فأحب أن تجوز شهادته في النسب، وأما فيما سوى ذلك فلا يعجبنى جواز شهادته في الحكم.
مسألة:
وعن شهادة الأعمى اذا عرف الصوت والكلام، وينكر صاحب الحق، وقال الأعمى: أدخلوه فى مائة رجل أو أكثر، وليتكلموا جميعا
فان لم أعرفه خاصة فأنا كاذب؟
قال: تجوز شهادته اذا كان يعرفه قبل ذلك
ومن غيره قال: قد قيل ذلك
وقال من قال: لا تجوز شهادة الأعمى في ذلك
مسألة:
وسئل عن شهادة الأعمى قال: تجوز شهادته بما لا يتهم به،
٥٬٢٤٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.