الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٤٦46
-
وذلك أنه ينشأ في أهل بيت حتى كأنه كأحدهم، فتجوز شهادته عند
ذلك، ويتهم عند من لم ينشأ فيهم
مسألة:
وقيل: انه تجوز شهادة الأعمى فيما كان يعرف قبل ذهاب بصره،
الا اذا حد الشهادة ووصفها
وقيل: تجوز شهادته على النسب، وتجوز شهادته على الموت وتجوز شهادته على النكاح، وذلك أن يشهد أن فلانة بنت فلان زوجة فلان على تعيبها، وكذلك الموت وكذلك النسب
مسالة:
والضرير لا تجوز شهادته الا أن يكون أشهد بها، وهو يبصر ثم شهد بها مع الحاكم، وقد ذهب بصره فليجز الحاكم شهادته، وتجوز شهادته أيضا في النسب، وينعقد بهم النكاح، وتثبت الرجعة بشهادة العمى، وفسقة أهل الصلاة، وشاهد الزور ما لم يتناكروا
* مسألة:
ومن جامع ابن جعفر: والضرير لا تجوز شهادته الا أن يكون شهد بها وهو يبصر، ثم يشهد بها مع الحاكم، وقد ذهب بصره فليجز الحاكم شهادته
قال أبو الحوارى: وذلك اذا شهد بأرض أو بنخلة ووصفها بحدودها قبلت شهادته من بعد أن يشهد شاهدان أن هذه الأرض،
أو هذه النخلة التي شهد بها هذا الضرير، ثم ينفذ الحكم.