الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٤٧47
-
ومن الكتاب: وتجوز شهادته أيضا في النسب
قال أبو الحوارى: وأما في النسب فحتى يشهد شاهدان أن هذا
هو فلان الذي نسبه هذا الضرير
مسألة:
قال: وقد قيل: انه تجوز شهادته في النسب اذا شهد أن فلان بن فلان بن فلان، ولا تجوز اذا قال فلان بن فلان، لعله أراد هذا فلان بن غلان، وذلك أنه اذا قال فلان بن فلان فقد عرفه
وأما اذا قال: هذا فلان بن فلان فلا يجوز، وكذلك اذا قال: هذا فلان بن فلان فلا تجوز شهادته على هذا، لأنه لا يعرف هذا وانما يشهد على النسب لا يشهد على الشخص.
فصل
في شهادة الوكلاء والأوصياء
والورثة ومعاني ذلك
،
* مسألة:
ومن جامع ابن جعفر: ولا تجوز شهادة الوكلاء لمن وكلهم الا بشهادة الوصى والوكيل لليتيم، والأعجم والمعتوه الذاهب العقل
* مسألة:
ومن وكل وكيلا في تقاضى دين له، ثم قدم فولى ذلك لنفسه، فشهد الوكيل له بشهادة على ما كان يتقاضى منه، فشهادته جائزة اذا
زالت وكالته