الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٤٨-
- 48 -
-
مسألة:
: *
وكره بعض شهادة الأجير لصاحبه
قال أبو عبد الله: تقبل شهادته اذا كان عدلا.
ومن كان وكيلا لرجل فى مال له، ثم انتزعه من وكالة ماله، لم يجز أن يشهد له فيه بشيء.
وأما العامل فاذا انتزعه رب المال جازت شهادته له الا أن يكون شهد وهو عامل فرد الحاكم شهادته.
مسألة:
ولا تجوز شهادة الوكيل في شيء كان فيه وكيلا، ثم أخرج من وكالته فيه فلا تجوز شهادته في ذلك الشيء
* مسألة:
وقيل: ان وكيل الغائب اذا كان حيث لا تناله الحجة وغائب من
المصر، وغائب لا تعرف غيبته أن شهادة وكيله له جائزة، لأنه بمنزلة
اليتيم والمعتوه، تنفذ عليه الأحكام ولو لم يكن له وكيل.
مسألة:
ولا تجوز شهادة الورثة بعضهم على بعض.
•
* مسالة:
ولا تجوز شهادة البائع فيما باع، فأما من أعطى عطية فتورع المعطى له فيما أعطى فشهادة المعطى للمعطى له جائزة.
٥٬٢٤٨ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.