الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٤٩-
مسألة:
ومن جامع ابن جعفر: واذا شهد القاسمان أنا قسمنا هذا المال، وأنكر بعض الشركاء أسقطت شهادتهما، وكذلك كل من شهد على
فعله؟
قال أبو الحوارى: اذا كان القاسمان قد أقامهما السلطان لذلك القسم، قبل قولهما هذا السلطان الذى أقامهما هكذا حفظنا.
مسألة:
واذا شهد القاسم بسهم لفلان، ولم يذكر أنه قسمه له؟
فشهادته جائزة.
مسألة:
وكذلك القاسم يشهد أنه لفلان ولم يذكر أنه قسمه له فشهادته
جائزة.
فصبل
في شهادة الأوصياء
وسئل عن وصيين شهدا أنه أوصى الى فلان معهما؟
قال: شهادتهما جائزة، فان كذبهما فلان فشهادتهما باطلة، ويدخل القاضي معهما آخر لاقرارهما أن معهما وصيا آخر للهالك، ألا ترى أنه لو صدقهما وقال: لا أقبل الوصية أدخل معهما وصيا ثالثا، وكان
له أن يأبى
(م 4 - جواهر الآثار جـ 17)
٥٬٢٤٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.