جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٤٩

-

مسألة:

ومن جامع ابن جعفر: واذا شهد القاسمان أنا قسمنا هذا المال، وأنكر بعض الشركاء أسقطت شهادتهما، وكذلك كل من شهد على

فعله؟

قال أبو الحوارى: اذا كان القاسمان قد أقامهما السلطان لذلك القسم، قبل قولهما هذا السلطان الذى أقامهما هكذا حفظنا.

مسألة:

واذا شهد القاسم بسهم لفلان، ولم يذكر أنه قسمه له؟

فشهادته جائزة.

مسألة:

وكذلك القاسم يشهد أنه لفلان ولم يذكر أنه قسمه له فشهادته

جائزة.

فصبل

في شهادة الأوصياء

وسئل عن وصيين شهدا أنه أوصى الى فلان معهما؟

قال: شهادتهما جائزة، فان كذبهما فلان فشهادتهما باطلة، ويدخل القاضي معهما آخر لاقرارهما أن معهما وصيا آخر للهالك، ألا ترى أنه لو صدقهما وقال: لا أقبل الوصية أدخل معهما وصيا ثالثا، وكان

له أن يأبى

(م 4 - جواهر الآثار جـ 17)