الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٥٠واذا شهدا أن أباهما أوصى الى فلان وقبل ذلك فلان، فاني أجيز
ذلك، وأما في القياس فلا يجوز، ولكنا ندع القياس ونجيزه.
مسألة:
وعن الوصيين اذا شهدا على دين، وعلى وصية، فان شهادتهما جائزة، وان دفعا ذلك قبل أن يشهدا، ثم شهدا فيه فشهادتهما باطلة
لأنهما يدفعان عن أنفسهما الضمان
مسألة:
وعن الموصى اذا شهد مع غيره بدين على الميت؟
قال عزان بن الصقر: تجوز شهادته بالدين، ولا تجوز شهادته على المال
وقال محمد بن جعفر: تجوز شهادته بالمال اذا قبضه غيره. ومن غيره وقيل: لا تجوز شهادة الوصى على الهالك بالحقوق، لأنهم يقبضون المال بتسليمه الى الغرماء.
مسألة:
واختلف في شهادة الموصى على الميت بما عليه من الحقوق:
فقال من قال: تجوز شهادته ما لم يجز الى نفسه من ذلك
شيئا.
وقال من قال: لا تجوز شهادة الوحى على الهالك بالحقوق، لأنهم يقبضون المال بتسليمه الى الغرماء.
٥٬٢٥٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.