جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٥٠

واذا شهدا أن أباهما أوصى الى فلان وقبل ذلك فلان، فاني أجيز

ذلك، وأما في القياس فلا يجوز، ولكنا ندع القياس ونجيزه.

مسألة:

وعن الوصيين اذا شهدا على دين، وعلى وصية، فان شهادتهما جائزة، وان دفعا ذلك قبل أن يشهدا، ثم شهدا فيه فشهادتهما باطلة

لأنهما يدفعان عن أنفسهما الضمان

مسألة:

وعن الموصى اذا شهد مع غيره بدين على الميت؟

قال عزان بن الصقر: تجوز شهادته بالدين، ولا تجوز شهادته على المال

وقال محمد بن جعفر: تجوز شهادته بالمال اذا قبضه غيره. ومن غيره وقيل: لا تجوز شهادة الوصى على الهالك بالحقوق، لأنهم يقبضون المال بتسليمه الى الغرماء.

مسألة:

واختلف في شهادة الموصى على الميت بما عليه من الحقوق:

فقال من قال: تجوز شهادته ما لم يجز الى نفسه من ذلك

شيئا.

وقال من قال: لا تجوز شهادة الوحى على الهالك بالحقوق، لأنهم يقبضون المال بتسليمه الى الغرماء.