الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٥٨بذلك لاشتغاله بطلب قوته وقوت عياله، جاز له الأخذ من مال اليتيم، لقوته كما قال الله تعالى: (ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف).
فان أدى الشهادة مرة سقط الفرض عنه، وجاز له أخذ العوض على اقامتها مرة ثانية، لسقوط فرضها عنه مرة بالمرة الأولى، وكان بمنزلة من أكرى نفسه فى عمل لا يلزمه فعله مما هو طاعة لله عز وجل، كالحج وتعليم القرآن، وعمل يؤدى فعله الى نفعه وتبع لعله ونفع من استأجره، وبالله التوفيق
* مسالة:
بيع
قال أبو المؤثر: لا ينبغى للمؤمن اذا احتج اليه في شهادة في أو شرء أو نكاح أن يتأخر عن الشهادة، الا أن يشك أو ينسى، فيخبر الذي حمله الشهادة أنى أشك أو أنسى فلا نتكل على شهادتي، فان أشهده على ذلك فشك أو نسي فقد عذره.
ومن أبى أن يشهد، ويشهد غيره، فلا اثم عليه، وانما يكفرون اذا اجتمعوا على ترك الشهادة فهى فريضة يجزى البعض فيها عن
الكل
مسألة:
وعن ابن عباس أنه قال: اذا كانت عندك شهادة، وسئلت عنها
فاجتز بها ولا تهمل لعله يرجع أو يرعوى.
مسألة:
روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «خير الناس قرني