الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٦٠مسألة:
من الزيادة المضافة قلت: صبى حمل شهادة وهو صبي، هل عليه أداؤها اذا بلغ، وهل عليه في الحكم أن يبلغها؟
قال: الذى أراه أن يشهد اذا سئل عنها، وكان حافظا على بعض القول، لأنه اذا كان عدلا جازت شهادته وفيه اختلاف، والله أعلم
رجمع.
وعن رجل عنده لرجل شهادة، والمشهود عليه يخاف منه حامل الشهادة أن يشهد عليه أن يضره فى نفسه وماله، ثم طلب الى الذي له الشهادة الى الشاهد أن يؤدى الشهادة التى عنده على الذي يخاف منه أن يشهد عليه أن يضره فى نفسه وماله، هل يجوز له أن يمتنع، ولا يؤدى الشهادة حتى يأمن على نفسه وماله من قبل المشهود عليه أم لا؟
قال: قد قيل: ان له فى ذلك العذر اذا لزمه حتى يأمن على نفسه، وقد قيل لا عذر له فى ذلك، وأحب أن يكون له العذر، الأنه ليس من الفعل، انما قالوا: لا تجوز التقية في الفعل.
قلت له: وكذلك ان كان الذى له الحق جائزا، ويخاف الشاهد على المشهود أن يضره فى نفسه وماله، هل يجوز له أن لا يؤدى الشهادة حتى يأمن على المشهود عليه؟
قال: اذا خاف أن يكون دالا للظالم على ظلمه، معينا له عليه جاز
له ذلك
قلت: وكذلك هل عليه أن يؤدى الشهادة إلى السلطان الجائز،
وهل له أن يمتنع حتى يؤديها الى سلطان عادل؟