الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٦١فلا أعلم أن له ذلك اذا كان ذلك مما لا يختلف في ثبوته
وأما أداؤها الى سلطان جائر فقد اختلف فى اجازة ذلك ولزومه:
فقال من قال: يلزمه ذلك ويجوز له، وان جاز السلطان فعلى
نفسه، وان عدل فلنفسه.
وقيل: لا
يجوز له ذلك اذا لم يأمن السلطان على المشهود معه
أن يجوز في حكمه، فاذا أمنه ولم يظهر بالباطل، ولم يعلم منه ذلك
كان له ذلك وعليه
وقال من قال: ليس له ولا عليه أن يؤدى الشهادة الا حيث يقام بالعدل فيها، ويتظاهر بأحكام العدل، ولأنه لا يحكم بباطل، ولا بميل ظاهر في أحكامه.
فصل
من كتاب جامع ابن جعفر: ومن جواب أبى الحوارى فيما أحسب وعن رجل ثقة أو ولى، وعنده صكوك للناس فقال: انه يشهد بما في صكوكه التي معه حفظها، أو لم يحفظها، وكل صك في يده يشهد بما فيه، كان ذاكرا له أو غير ذاكر، هل يستتاب من ذلك؟
فعلى ما وصفت فلا يستتاب من ذلك، وهو على تقية، وعلى ولايته، الأن هذا متشجع فى فعله، وقوى فى أمره، ولا يلزمك أن تستتيبه حتى تعلم أنه شهد بباطل
•
ومن غيره: وقد أجاز ذلك من أجازه فيما يوجد في بعض الآثار أن
ذلك جائز أن يشهد بما في يده من الأمانة والصك، اذا لم يغب عنه
ذلك حفظه