الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٦٣قال: نعم، رفع ذلك الى الحاكم، وشهد بهذا عليه، فقد قيل:
ان هذه الشهادة مقبولة
م
وقيل: لا تكون شهادة اذا أنكر ذلك المقر حتى يشهد الشاهد أنه قال له أن يشهد عليه بذلك أو أشهده بذلك، فاذا قال ذلك كانت تلك تلك شهادة
وسئل عن شاهدين شهدا على رجل بحق، فاستشهدهما الحاكم بها، فشهد أحدهما، هل يجوز للآخر أن يقول: وأنا أشهد على فلان بمثل ما أشهد هذا؟
قال: عندى أنه يجوز له ذلك اذا كان صادقا
قلت له: فهل تكون هذه شهادة ثابتة عند الحاكم؟
قال: معى
أنه قد قيل في ذلك باختلاف:
قال من قال: اذا حكيت حكاية معلومة، ثم قال الآخر: وأنا أشهد بمثل هذا جاز ذلك، وكانت شهادة ثابتة
ومن غيره: قال أبو على الحسن بن أحمد حفظه الله: ويوجد أنه اذا قال: وأنا أشهد عليه بمثل هذا، فأشهد عليه فلان، لم تثبت شهادته، ولا تكون شهادته ثابتة، لأن الأمثال تتشابه، ومثل الشيء غيره حتى يقول: أنا أشهد بالذي شهد به عليه فلان.
وقيل: انه اذا قال: وأنا أشهد عليه بالذى شهد به عليه فلان، ثم تثبت شهادته على قول من يقول بذلك، قال والله أعلم وقال من قال: يجوز ذلك ولا تكون شهادة ثابتة حتى يحكى شهادته باللفظ، كما
لا
حكى الآخر