جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٦٤

مسألة:

-

قال غيره: وقال فى رجل تكون عنده شهادة فى مال لرجل على رجل، فيدعوه المشهود له الى الشهادة، فيخاف على نفسه أو ماله أن يشهد على ذلك الرجل أنه لا تسعه التقية فى ذلك اذا كان اذا شهد له استخراج له حقه، واذا لم يشهد له بطل حقه؟

فلا تسعه التقية فى ذلك قال: الأن ذلك من حقوق العباد، فلا يسعه

في الفعل أو مما يكون به تلف مال أحد وعليه الضمان

قلت: فانما يشهد له عند غير امام؟

قال: اذا دعاه أن يشهد له عند من لو شهد عنده بتلك الشهاة قدر أن ينصف من المشهود عليه لعله منه أن يجوز عليه، وكان ذلك المشهود عنده يحكم بحكم المسلمين لم يسعه أن يكتم الشهادة

قلت له: فان دعاه الى غير ذلك ممن لا يأمنه على ذلك؟

قال: يقول له: ان شئت أشهد لك حيث آمن الجور على المشهود عليه شهدت، ويدعوه الى ذلك ان أراد، وليس له عليه أن يشهد له عند من يخاطر بالشهادة عنده.

قال غيره: قال أبو على الحسن أحمد بن

رحمه الله: ويوجد عن

بشير بن محمد بن محبوب: أن الشهادة خبر صادق تؤدى عند البار

والفاجر

محمد

قال غيره: أرجو أني سمعت من نزوى أنه سأل أبا عبد الله ابن أحمد السعالى، عن مثل هذا فقال له: (ولا يضار كاتب ولا شهيد)