الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٦٥-
وقال: أنه سأل أبا عبد الله محمد بن الحسن بن الوليد السمرى فقال له: يشهد والله يحفظه فينظر فى ذلك ولا يؤخذ منه الا ما وافق
الحق والصواب
* مسالة:
ومن الأثر من جواب الأزهر بن محمد بن جعفر: فيما يوجد، وذكرت في التي أرادت أن تؤكل في القسم، وليس يعرفها الا امرأة ورجل من جيرانها لا يقال فيهم الا خير الا أنهم ليس تجرى لهم عدالة.
فصحة هذا أن يكون بحضرة شاهدى عدل تشهدهما هذه المرأة
بالوكالة، أو بما أرادت، فاذا لم يكن الشاهدان العادلان يعرفانها، وأخبرهما النساء الثقات، ومن حضر من هؤلاء الرجال أن هذه فلانة قبل قولهم فى معرفتها، وشهدا أن فلانة أشهدتنا بكذا وكذا، لأن الشهادة في المعرفة غير الشهادة في الأحكام، وفقك الله، وفقك الله وهداك.
ومن
امسالة:
وسألت أبا سعيد رحمه الله: هل يجوز للشاهد اذا قال لرجل أشهد عليك بجميع ما في هذا الكتاب، فقال له: نعم، هل يجوز له أن يشهد عليه عند الحاكم، فيقول أنا أشهد على فلان بن فلان بما في هذا
الكت
اب؟
قال: الذى معى أنه يقول عند أنه يقول عند الحاكم الحاكم: قلت أنا لفلان بن فلان أشهد عليك بجميع ما في هذا الكتاب، قال: نعم، وأنا شاهد عليه بذلك، فقد قيل: ان هذه شهادة مقبولة، وقيل: لا تكون شهادة اذا أنكر (م ه - جواهر الآثار جـ 17)