الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٦٦المقر حتى يشهد الشاهد أنه قال له: أن يشهد عليه بذلك، أو أشهده بذلك، فاذا قال ذلك كانت تلك شهادة، ولا يبين لي ما قلت أنت قلت: وتكون شهادته ثابتة؟
قال: نعم هذه شهادة ثابتة معى اذا شهد بها على ما وصفت لك.
مسألة:
وعن الشاهدين اذا شهدا أن هذا وارث فلان بن فلان، هل هذه شهادة يصح بها ميراث؟
فلا أعلم ذلك أن هذه شهادة، لأن هذا من التقليد، وانما تقبل الشهادة على النسب الذي يصح به الميراث فيما قيل
مسالة:
ومنه: وسئل عن رجل يعرف امرأة بكلامها، غير أنه لم يرها قط، هل له أن يشهد عليها اذا كلمته واطمأن قلبه أنها هي أم لا؟
قال: ففي حكم الاطمئنانة مما يحل بقولها، ويحرم بقولها يجوز ذلك اذا لم يشك في ذلك، واطمأن قلبه اليه، وأما على القطع في الحكم وتأدية الشهادات فلا يجوز ذلك الا على المعاينة لا بالكلام على غير معاينة
مسألة:
ومنه: وعن رجل عنده شهادة لرجل، والمشهود عليه يخاف منه حامل الشهادة ان شهد عليه أن يضره فى ماله ونفسه، ثم طلب الذي له