جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٦٨

--

-

وقيل: ليس له ولا عليه أن يؤدى الشهادة الا حيث يقام بالعدل فيها، ويتظاهر أحكام العدل وأنه لا يحكم بباطل ولا يميل ظاهرا في

أحكامه.

مسالة:

ومنه: وعن رجل أشهد فى صحته أو في مرضه أن كل مال له فهو لبنيه على عدل كتاب الله، ثم مات بعد ذلك، وترك بنيه هؤلاء

وزوجته؟

فنقول: ان قوله ان كل مال له فهو لبنيه فهذا معنا اقرار منه، وماله لبنيه، وقد قيل في البنين باختلاف.

•

ومن غيره: وقد قيل للذكور دون الاناث، وقولنا على هذه الشهادة أن ماله لبنيه الذكور منهم والاناث، والذكر والأنثى فيه سواء

•

وقوله: على عدل كتاب الله فالعدل فيها معنا أن يكون الذكر والأنثى فيه سواء لأنه أقر لهم الا أن يفسر ذلك على وجه آخر فينظر فيه،

والله أعلم. انقضى الذي من جامع ابن جعفر

* مسالة:

فصل

في الشهادة واستفهام المشهود له الشاهد

قلت له: فالشهود اذا حفظوا معنى ما أشهدهم به من الحقوق والوصية فى معانى ما جعلت، ولا يشكوا في المعانى، ولم يحفظوا اللفظ على المشهود حرفا حرفا، هل يجوز لهم أن يشهدوا على المعنى اذا لم

يشكوا فيه؟