الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٦٩-
قال: يبين لى اجازة الشهادة، وفى نسخة قال: لا يبين اجازة الشهادة في المعنى الذى يصلحه الشاهد من ذات نفسه، الا أن يكون شيء لا يشك فيه أنه داخل في عمله بذلك، فذلك مالا يعدم أن يكون.
* مسالة:
من جامع ابن جعفر: واذا شهد شاهدان على مريض أشهدهما، فان للحاكم أن يسألهما أكان هذا المريض صحيح العقل أم لا، فان صحيح العقل فذلك الثابت، وان قالا كان مريضا أو شديدا،
شهدا أنه
أو لا نعلم في عقله نقصانا، وكانا يعرفانه من قبل بصحة العقل فذلك
جائز أيضا رجع.
مسألة:
وسئل أبو سعيد: أن رجلا أشهد رجلا أن يشهد عليه لفلان عشرة دراهم، فشهد هذا أن عليه لفلان عشرة دراهم، ولم يشهد أنه أقر معه؟
قال: انه غير آثم ولا ضامن، اذا لم يقصد الشاهد في ذلك الى باطل ولا زور، وانما قصد أن يشهد عليه بما أقر عنده، وكان الحكم فيه سواء أن لو شهد عليه باقراره.
قلت له: أرأيت ان قصد بالشهادة فى ذلك الى شهادة الزور؟
فقال: على معنى لعله قوله أنه آثم بالنية، ويكون ذلك منه شهادة ثابتة على معنى قوله. وينظر في ذلك