جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٧٨

-

YA.

-

* مسألة:

وقال من قال: يقول للشاهدين اشهدا أني شاهد لفلان بن فلان على فلان بن فلان كذا وكذا، فاشهدا عنى بهذه الشهادة عند الحاكم فانى شاهد بها عند الحاكم، ويقول الشاهدان اذا أرادا أداءها: نشهد أن فلانا شاهد على فلان بن فلان، لفلان بن فلان بكذا وكذا، وأمرنا أن نؤدى عنه هذه الشهادة عند الحاكم، وأنه شاهد بها عند الحاكم

فضل

في الشهادة على غير المعاينة

وسألته عن الشاهد اذا اطمأن قلبه على معرفة صورة المرأة التي شاهر اسمها في البلد، وطلب منه الشهادة عند الحاكم على معرفتها، ولم يشك قلبه فى الاطمئنانة أنها هي، هل له أن يشهد أنها هي على الاطمئنانة، ولا يضيق عليه ذلك مثل الحاكم؟

قال: معى

أنه اذا لم يشك أنها هى فله أن يشهد قطعا، وان كان على الاطمئنانة فلا يشهد بها الا أن يسمى بالاطمئنانة

مسالة:

ومن جواب أبى الحوارى: وعن امرأة فى الحذر أشهدتك على نفسها، هل يسعك أن تشهدا عليها اذا أخبرك من تثق به من النساء انها فلانة التي أشهدتك على نفسها؟

فعلى ما وصفت، فلا يجوز لك حتى يعلمك بها شاهدا عدل

رجلان، أو رجل وامرأتان كذلك حفظنا.