الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٧٩* مسالة:
فصل
في معرفة تأدية الشهادة
يقول الشاهد: أشهد على اقرار فلان أنه طلق زوجته فلانة ثلاث تطليقات بكلمة واحدة، بانت بهن منه، وانقطعت عصمة الزوجية، ولا أعلم أنه تجدد بينهما عقدة نكاح الى أن أديت هذه الشهادة وان كان قريب عهد لم يحتج الى ذكر
اذا طال العهد بالطلاق
1
تجديد النكاح بينهما
* مسالة:
أشهد أن هذا الغلام ملك لفلان، ولا أعلم أنه باعه ولا وهبه ولا نصله، ولا أخرجه عن ملكه بوجه من الوجوه، ولا بسبب من الأسباب، الى أن أديت هذه الشهادة، وان كان غائبا سمى
ووصف
مسألة:
أنا أشهد أنا فلانة بنت فلان، زوجة فلان بن فلان هذا، وما أعلم أنها بانت منه بطلاق ولا وجه من وجوه الفراق مما يبينها منه، عن حكم الزوجية الى أن مات، وترك من الورثة ولده وزوجته فلانة بنت فلان هذه، ولا أعلم له وارثا غيرهما وأنا شاهد بذلك ـ وفي نسخة وأنا شاهد عليه بذلك
٥٬٢٧٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.