الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٨٠80
-
مسألة:
ومن أشهد على نفسه بحق لزيد، ثم رفع عليه الى الحاكم فأنكره، فليشهد الشاهدان عليه كما أشهدهما على نفسه، ولا يزيد أن في ذلك ولا ينقصان منه شيئا، ولا يشهدان بخلاف ما أشهدهما
مسألة:
والبينة اذا شهدت قبل أن يستنطقها الحاكم لم تقبل، فان عاد الحاكم استنطقها بعد فشهدت فالحاكم قبولها.
مسألة:
وسألت أبا سعيد رحمه الله: هل يجوز للشاهد اذا قال لرجل: أشهد عليك بجميع ما في هذا الكتاب، فقال له: نعم، هل يجوز له أن يشهد عند الحاكم، فيقول: أشهد على فلان ما في هذا
الكتاب؟
عليك بجميع
بجميع
قال: الذى معى أنه يقول عند يقول عند الحاكم الحاكم: قلت لفلان بن فلان أشهد ما في هذا الكتاب، قال: نعم، وأنا شاهد عليه بذلك، ولا يبين لى ما قلت: أنت قلت: فتكون شهادة ثابتة، قال: نعم هذه شهادة ثابتة معى اذا شهد بها على ما وصفت لك.
مسألة:
واذا أشهد الرجل على وصيته شهودا، ولم يقرأها عليهم ولم يكتبها بين أيديهم، وفيها عتاقة واقرار بدين ووصايا؟
6
فان ذلك لا يجوز مطوية كانت أو مختومة أو أو منشورة من أجل
أنه لم يقرأها، عليهم ولم يعرفوا ما فيها.