جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٨١

?

وقال هاشم: ان كتب الوصية بيده وأشهدهم على ذلك فهو جائز

قيل: فان قرءوها عليه وقالوا نشهد عليك، فحرك رأسه ولم

ينطق؟

قال هاشم: جائزة.

قال غيره: لا تجوز من أجل أنه لم ينطق، ولكنه اذا كتبها بين أيديهم، وقال: اشهدوا أنها وصيتى كان جائزا ولو قرأها عليهم، أو قرءوها عليه، فقالوا: نشهد أن هذه وصيتك، قال: نعم، فهو جائز، وهذه وصيته

وعن رجل كتب وصيته وأشهد عليها، ولم يقرأها على الشهود،

هل تجوز تلك الشهادة؟

قال: الله أعلم قد قالوا: اذا كان يكتب، وقال: قد كتبته بيدي و عرفته، فاشهدوا بما فيه فهو جائز، وأما ان كتبه له أحد أو لم يكتب، فلا تجوز الشهادة فيه حتى يقرأ عليه ويشهد عليه

مسألة:

وقد يوجد في بعض الآثار: اذا كانت الأرض في يد رجل ورثها من أبيه، وورثها أبوه من جده، وتوارثوها الى ثلاثة أجداد، فان شهد شاهد أنها له لم يعنف، والله أعلم.

قال غيره: وقد اختلف في الشهادة في ذلك:

فقال من قال: ليس لشاهد أن يشهد أنها له، وانما يشهد بمعرفته

باليد أو الشراء أو بالميراث أو بالهبة.

(م 6

(م 6 - جواهر الآثار جـ 17)