الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٨١?
وقال هاشم: ان كتب الوصية بيده وأشهدهم على ذلك فهو جائز
قيل: فان قرءوها عليه وقالوا نشهد عليك، فحرك رأسه ولم
ينطق؟
قال هاشم: جائزة.
قال غيره: لا تجوز من أجل أنه لم ينطق، ولكنه اذا كتبها بين أيديهم، وقال: اشهدوا أنها وصيتى كان جائزا ولو قرأها عليهم، أو قرءوها عليه، فقالوا: نشهد أن هذه وصيتك، قال: نعم، فهو جائز، وهذه وصيته
وعن رجل كتب وصيته وأشهد عليها، ولم يقرأها على الشهود،
هل تجوز تلك الشهادة؟
قال: الله أعلم قد قالوا: اذا كان يكتب، وقال: قد كتبته بيدي و عرفته، فاشهدوا بما فيه فهو جائز، وأما ان كتبه له أحد أو لم يكتب، فلا تجوز الشهادة فيه حتى يقرأ عليه ويشهد عليه
مسألة:
وقد يوجد في بعض الآثار: اذا كانت الأرض في يد رجل ورثها من أبيه، وورثها أبوه من جده، وتوارثوها الى ثلاثة أجداد، فان شهد شاهد أنها له لم يعنف، والله أعلم.
قال غيره: وقد اختلف في الشهادة في ذلك:
فقال من قال: ليس لشاهد أن يشهد أنها له، وانما يشهد بمعرفته
باليد أو الشراء أو بالميراث أو بالهبة.
(م 6
(م 6 - جواهر الآثار جـ 17)