جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٨٣

ومن غيره: وقيل ليس للشاهد أن يشهد الا بعلمه، فان علم أن هذا المال ورثه فلان شهد له أنه ورثه، وكذلك ان كان وهب له أو اشتراه، فانما له أن يشهد بما علم، ولا يشهد بالقطع أنه له، وكذلك ان علم أنه فى يده، فان شهد بغير ذلك فهو مخطئ في ذلك

قال غيره: أما التخطئة، فالله أعلم، وأظن أن في ذلك اختلافا، ولا تجوز التخطئة فيما يختلف فيه فيما قيل فتنظر في ذلك

مسألة:

من كتاب جامع ابن جعفر: وعن رجل أشهد في صحته أو مرضه

أن كل مال له فهو لبنيه على عدل كتاب الله

،

ثم مات بعد ذلك وترك

بنيه هؤلاء وزوجته؟

فنقول: ان قوله ان كل مال له فهو لبنيه فهذا معنا اقرار منه،

وماله لبنيه، وقد قيل في البنين باختلاف

ومن غيره: وقد قيل للذكور دون الاناث

وقولنا على هذه الشهادة: ان ماله لبنيه الذكور منهم والاناث،

والذكر والانثى فيه سواء.

وقوله: على عدل كتاب الله فالعدل معنا أن يكون الذكر والأنثى فيه سواء، لأنه أقر لهم الا أن يفسر ذلك على وجه آخر فينظر فيه، والله أعلم. رجع