الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٨٤84
-
باب
الشهادة بالرضاع والشهادة على التزويج والشهادة على الموت والميراث والنسب والشهادة على السرق وفي الشاهد اذا كان له فى الشيء سبب والشاهدة في
الأحداث على الطرق ومعانى ذلك وما أشبه ذلك
من كتاب أبى زكريا: ومما يوجد عن جابر بن زيد، عن ابن عباس: أن امرأة شهدت على رجل وامرأة أنها أرضعتهما، فقال: استحلفوها المقام فانها ان تك كاذبة لم يحل عليها الحول حتى يبيض ثديها، فاستحلفوها عند المقام، فحلفت فلم يحل عليها الحول حتى بيض ثديها
عند
* مسالة:
وحفظت عن القاضى أحمد بن محمد بن خالد: أن شهادة المرضعة قبل التزويج مختلف فى قبولها، اذا كانت غير عدلة:
فاذا
تروج فلا يفرق بينهما بشهادة امرأة الا أن تكون عدلة، فانه يفرق بينهما بشهادتها فاذا جاز بها قال قوم: يفرق بينهما بشهادة العدلة، وقال آخرون: لا يفرق بينهما الا بشاهدى عدل، والله أعلم.
وقال من قال: ان المرضعة من أهل الذمة تجوز شهادتها على المسلمين، وذلك مما لا يجتمع عليه، وجاء الأثر بجواز شهادة المرضعة ما لم تكن متهمة، وتهمتها أن تتهم أن تفرق عن حلال وتجمع على