الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٨٥-
حرام، وقيل: تجوز شهادة الأمة والمجوسية والذمية اذا كانت
عدلة.
وقال من قال: لا يكون ذلك الا فى أهل القبلة اذا كان ذلك على
المسلمين
مسألة:
وعن أبى الحوارى: وعن امرأة شهدت بالرضاع بين رجل وامرأة، ولم يعلم كان الرضاع في الحولين أو بعد ذلك، هل يكون رضاعا وتحرم عليه؟
فعلى ما وصفت، فاذا شهدت هذه المرأة بالرضاع فهو رضاع
حتى يعلم أنه كان بعد الفصال.
* مسالة:
قال أبو عبد الله: فى رجل تزوج امرأة فجاءت امرأتان فقالتا: نشهد أن فلانة قالت قد رضعت فلانا وفلانة، تعنى الرجل وامرأته؟
فقال: لا تفرق بينهما حتى يشهد عليها شاهدا عدل، أو رجل وامرأتان أنها قد أرضعتهما، والشهود عدول، والمرأة التي أشهدتها
مسلمة؟
قال: يفرق بينهما اذا جاء هذا على ما ذكرت.
مسألة:
جواب أبي سعيد: معى أن الشاهدة على الرضاع قبل الترويج
٥٬٢٨٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.