الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٨٦أنها مقبولة، الا أن تكون متهمة أن تجمع على حرام، أو تفرق عن
حلال في النكاح.
وقال من قال: متهمة في نفسها، ومعى أنه قد اختلف فى النكا قبل الجواز فقيل: النكاح قبل الجواز مثله بعد الجواز، ولا يجوز فيه
الا العدلة، كما لا يجوز فيه الا العدلة بعد الجواز.
وقيل: ما لم تجز الزوج فهو بمنزلة قبل النكاح يجوز فيه شهادة المرضعة الا المتهمة، ويعجبني اذا ثبت التزويج لا يفرق الا بشهادة العدلة أيثبت بالمعنى لا اللفظ كله
مسألة:
وعن امرأة قالت: قد أرضعت فلانا وفلانة؟
قال أبو عبد الله: لا يفرق بينهما حتى تكون عدلة حرة.
* مسالة:
قال محمد بن خالد: سمعنا أن المرأة تشهد عند موتها شاهدا واحدا أنها أرضعت فلانا وغلانة لا يجوز عنها الا بشاهدى عدل، كما لو أن حاكما مات وأشهد رجلا واحدا أني قضيت لفلان بكذا لم يجز الا بشاهدى عدل
٥٬٢٨٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.