جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٨٧

-

??

فصل

في الشهادة على التزويج

وقال محمد بن علي: قال موسى بن على: ان ولى المرأة الذى يزوجها لا تجوز شهادته على النكاح، وانما تجوز شهادته على حق

المرأة على المهر اذا شهد لها على الرجل.

مسألة:

: *

وعن رجل تزوج أتجوز شهادته على النكاح؟

قال: لا حتى يشهد رجلان أو رجل وامرأتان، ولكن تجوز شهادته برضا المرأة، قال أبو المؤثر: وبالصداق

مسألة:

من جواب أبي عبد الله: أخبرك أن الأثر عن أولى العلم بالله، أن للشهود أن يشهدوا على النكاح المشهور وان لم يحضروه.

ثم

مسألة:

واذا تزوج رجل امرأة نكاحا علانية، ودخل بها، وأقام معها يسع جيرانها أن يشهدوا أنها امرأته، وان لم يكونوا

مات

6

فانه

شهدوا النكاح •

مسألة:

سألت أبا الحسن عن شهادة الشهود قطعا أن فلانا

و أن فلانة زوجة فلان، هل يسألون عن ذلك؟

قال: تثبت شهادتهم - ولا يسألون عن ذلك

فلانة زوج

6