الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٨٧-
??
فصل
في الشهادة على التزويج
وقال محمد بن علي: قال موسى بن على: ان ولى المرأة الذى يزوجها لا تجوز شهادته على النكاح، وانما تجوز شهادته على حق
المرأة على المهر اذا شهد لها على الرجل.
مسألة:
: *
وعن رجل تزوج أتجوز شهادته على النكاح؟
قال: لا حتى يشهد رجلان أو رجل وامرأتان، ولكن تجوز شهادته برضا المرأة، قال أبو المؤثر: وبالصداق
مسألة:
من جواب أبي عبد الله: أخبرك أن الأثر عن أولى العلم بالله، أن للشهود أن يشهدوا على النكاح المشهور وان لم يحضروه.
ثم
مسألة:
واذا تزوج رجل امرأة نكاحا علانية، ودخل بها، وأقام معها يسع جيرانها أن يشهدوا أنها امرأته، وان لم يكونوا
مات
6
فانه
شهدوا النكاح •
مسألة:
سألت أبا الحسن عن شهادة الشهود قطعا أن فلانا
و أن فلانة زوجة فلان، هل يسألون عن ذلك؟
قال: تثبت شهادتهم - ولا يسألون عن ذلك
فلانة زوج
6
٥٬٢٨٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.