الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٨٨قلت له: فان كانوا انما علموا بالتزوج من قبل الشهرة، فشهدوا
قطعا أنها امرأته؟
ذلك
قال: يجوز لهم ذلك الا أن يعلموا أنها بانت منه، فان سئلوا عن وفى نسخة فقالوا ما نعلم أنها بانت منه.
مسألة:
وتجوز شهادة الوالد لولده برضا امرأة تزوجها المولد اذا كان الولد زوجه غير الوالد، فان كان الوالد هو المزوج لم تجز شهادته بالرضا
أن
و حفظ محمد بن النصر، عن أبي مروان في الولى اذا زوج شهادته تجوز في المال والرضا، ولا تجوز فى الترويج، لأنه هو الذي
زوج اه
مسألة:
وقال الوضاح بن عقبة، ومحمد بن محبوب: في رجلين شهدا لرجل وامرأة بأنه وليها، وأحدهما يريد تزويجها: ان شهادته لا تجوز
* مسألة:
وعن أبي عبد الله في جوابه الى الصلت، وكذلك اذا شهدوا أن زوجة فلان بن فلان في حرمة أو حراما، فلا يقبل ذلك من الشهود حتى
يفسروا الحرام
مسالة:
وعن أبي
محمد عبد الله بن محمد بن بركة رضى الله عنه وقال:
اذا زوج رجل رجلا واستفهمه، ليشهد الناس عليه، فليس للمزوج أن يشهد عليه حتى يستفهمه لنفسه مرة أخرى، حفظ ذلك عن الشيخ