جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٨٨

قلت له: فان كانوا انما علموا بالتزوج من قبل الشهرة، فشهدوا

قطعا أنها امرأته؟

ذلك

قال: يجوز لهم ذلك الا أن يعلموا أنها بانت منه، فان سئلوا عن وفى نسخة فقالوا ما نعلم أنها بانت منه.

مسألة:

وتجوز شهادة الوالد لولده برضا امرأة تزوجها المولد اذا كان الولد زوجه غير الوالد، فان كان الوالد هو المزوج لم تجز شهادته بالرضا

أن

و حفظ محمد بن النصر، عن أبي مروان في الولى اذا زوج شهادته تجوز في المال والرضا، ولا تجوز فى الترويج، لأنه هو الذي

زوج اه

مسألة:

وقال الوضاح بن عقبة، ومحمد بن محبوب: في رجلين شهدا لرجل وامرأة بأنه وليها، وأحدهما يريد تزويجها: ان شهادته لا تجوز

* مسألة:

وعن أبي عبد الله في جوابه الى الصلت، وكذلك اذا شهدوا أن زوجة فلان بن فلان في حرمة أو حراما، فلا يقبل ذلك من الشهود حتى

يفسروا الحرام

مسالة:

وعن أبي

محمد عبد الله بن محمد بن بركة رضى الله عنه وقال:

اذا زوج رجل رجلا واستفهمه، ليشهد الناس عليه، فليس للمزوج أن يشهد عليه حتى يستفهمه لنفسه مرة أخرى، حفظ ذلك عن الشيخ