الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٨٩-
قال أبو سعيد رضيه الله: معى أنه إذا أقر عند استفهامه له أنه قد رضى بالتزويج، وأن عليه هذا الحق لزوجته، خرج هذا هذا على معنى الاقرار، والمزوج وغيره في ذلك سواء عندى.
واذا قال: يشهد عليك هؤلاء الحاضرون لك، أو يشهد عليك هؤلاء مخرجا نفسه من جملتهم، نعم. لعله قال: نعم يشهد على هؤلاء أو قال قد اشهدت هؤلاء أو أشهدوا يعنى الحاضرين دون المزوج.
ففي كل هذا اذا عزل نفسه فى المخاطبة من الحاضرين فى الاستفهام: له على معنى الشهادة له دونه أو عزله المشهد منهم، فهذا يعجبنى معنا ما قال: انه لا يشهد عليه أنه أشهده حتى يستفهمه لنفسه مرة ثانية، فكذلك مثل ما يتولد من هذا.
وان كان الاستفهام ان قال يشهد جميع من حضرك، أو جميع من حضر، فقال: نعم أو أشهد جميع من حضرك، أو جميع من حضر،
فقال: نعم
جميع من حضره، فقال:
6
أو أشهد نعم، أو أشهد جميع من حضره أو قال: أشهدوا على جميع الحاضرين، فيعجبني هذا في هذا ومثله أن يكون المزوج داخلا في جملة الحاضرين في معاني الاشهاد على نفسه، لأن الحق لغير المزوج من حق الزوجية وللصداق أو غير
ذلك
* مسالة:
وعن رجل حضره رجلان، فقال أحدهما: أريد أن أشهدك على ترويج ابنتى بهذا الرجل، هل يجوز له أن يشهد بهذا على ما وصفت؟ قال: فاذا علم أن للمشهد ابنة، وأراد أن يزوجها شهد بذلك التزويج، وان لم يعلم له ابنة يعلم منه، ولا بشهرة يطمئن اليها قلبه، ولا بنية عدل، فهذا الرجل مدع فيما يريد أن يدخل الشهود فيه من