جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٩٠

تزوجه لهذا الرجل، بهذه المرأة، ولا كون معنا للشهود أن يقبلوا قول المدعى في اباحته الفروج فى رد ولا فى نكاح، لأنه لا يصل الزوج الى استباحة الفروج واستحلاله الا بشهادة الشهود، فمن ثم كان عليهم أن لا يدخلوا فى الترويج والرد الا بما يعلموا أنه كما يدعى المدعى.

مسألة:

رجل تزوج امرأة بشهادة الولى، وآخر معه، فهل تجوز شهادتهما

على نكاحهما؟

قال: لا.

فصل

الشهادة على الموت

مسألة:

وسئل عن الشاهدين شهدا عن لسان آخرين أن فلانا وفلانا سألناهما عن فلان فقالا لنا: أنه مات بعلمنا، أو قتل، هل تجوز شهادتهما لتزوج

امرأته بعده؟ قال: لا انما ذلك خبر، ولكن أن جاء الرجلان الشاهدان الآخران فقالا: نشهد أن فلانا وفلانا شهدا معنا أن فلانا مات، أو قتل، جازت

شهادتهما ولتزوج المرأة ان شاءت اذا انقضت عدتها.

مسألة:

واذا شهد شاهدان على موت رجل، فانه ينبغي للامام أن يجيز شهادتهما، وان لم يعاينا موته، لأنهما اذا شهدا أنا اتبعنا جنازته،