جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٩١

91

وصلينا عليه، ودفناه، وجب على الامام أن يجيز شهادتهما على موته، وان لم يعاينا موته، لأن عامة الناس على هذا

*

مسألة:

ومن جواب أبى الحوارى: وعن الشهود، هل يجوز لهم أن يشهدوا أن فلانا مات، اذا سمعوا ذكره عند اثنين أو ثلاثة، وهم عدول أو غير عدول؟

فعلى ما وصفت فان كانوا عدولا شهدوا بموته، كانوا قريبا أو بعيدا، وان كانوا غير عدول لم يشهدوا بموته حتى يشهر العامة، ويكون خبرا لا يرد، كان قريبا أو بعيدا.

مع

قال غيره: وقد قيل: لا تجوز الشهادة على موته من خبر الواحد والاثنين والثلاثة الا أن يشهدوا، أو يشهدوهم عن شهادتهم، فذلك جائز ولا يشهدون قطعا بموته الا بعيان أو بشهرة

مسألة:

رجل قال فلان مات وأنا الذى توليت قبره ودفنه، فلا يحكم بقوله، فان أراد أولياؤه نبش القبر ليعرفوا أنه مات، فيطيب لهم قسم

ماله، فأرجو أنه يجوز لهم على هذا المعنى.

* مسألة:

واذا شهد اثنان على بغى رجل، فلا حتى يكونا ذوى عدل، واذا شهدا أنه مات فى الطريق وليس عنده الا رجل واحد، وأكله السبع وهو

معه فانه وحده مع شهادة من لا يتهم اليقين في أموره تجوز.