جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٩٢

-

* مسألة:

وقيل: اذا شهد شاهدان على رجل أنه مات، وشهد شاهدان أنه حى معا في مقام واحد، فشهادة الحياة أولى مالم يكن حكم الحاكم بموته، فاذا حكم الحاكم بموته، ثم شهدت بينة على حياته لم يقبل ذلك الى أن تصح حياته بالعيان.

ثم هنالك يكون العيان أولى من شهادة الشاهدين والله أعلم

فصيل

الشهادة على السرق

وسألت أبا محمد عن رجل عاين رجلا وهو يأخذ من مال رجل

بغير حله، هل له أن يشهد عليه؟

قال: نعم

قلت: فان لم يشهد له، وامتنع ما يلزمه؟

قال: ان كان بسبب كتمانه للشهادة تلف المالك فعليه ضمان نصف

ما أخذه الآخر

قال: وقد قال بعض الفقهاء: ان عليه ضمان الكل.

Y

قال أبو سعيد رحمه الله: لا يعجبنى أن يقصد الى كتمان ذلك على الخائن سترا لخيانة، ولكنه لما يحتمل له من وجه صوابه في ذلك يجد له عذرا، فاذا لم يجد له عذرا، ولم يحتمل له في ذلك أمر له فيه معنى، فمعى أنه قد قيل: يجوز أن يمسك عن اعلام ذلك على حال على بعض الخبر، حتى يستشهده.

حتى