جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٩٣

-

اللازم

وأحسب أن بعضا يقول وهو معى على وجه الجائز لا على وجه أن يقول: ان عندى لك على فلان شهادة، فان أردت حقك أو متى ما أردت ذلك، فمعى لك شهادة عليه، ويخرج عندى أن ليس عليه ذلك على وجه اللازم، فان دعاه أن يشهد عليه بعلمه فيه حيث تلزمه الشهادة عليه، ولم يكن له فى ذلك عذر من تقية في مال ولا في نفس ولا في دين، فكان سبب كتمان ذلك عليه بطلان حقه، خرج عندي ما قال من الاختلاف حينئذ من ضمان النصف، أو الكل على هذا الوجه.

ومنه: قلت له: ولصاحب المال أن يطلب التي لعله الذى كتم

الشهادة بغرم المال؟

قال: نعم

قلت له: فان لم يدفع اليه وجحده، هل عليه يمين؟

قال: نعم.

قلت له: فان رجع وشهد له، ووصل صاحب المال الى حقه؟

قال: سقط عنه الضمان، وعليه الحنث.

قال أبو سعيد: هذا عندى على وجه ما قد مضى أنه يلزمه فيه

الضمان