الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٩٤-
فصل
الشهادة في الأحداث على الطرق
وفي الشاهد اذا كان له الشيء سبب
ومما يوجد عن أبي عبد الله: وقيل فى الرم اذا كان بين قوم
وبرئ أحدهم من سهمه، جازت شهادته
مسألة:
والمسجد الجامع تجوز فيه شهادة أهل البلد
*
مسألة:
وعن رجل شهد بطريق جائز ويمر فيه - نسخة فيها؟
فنعم جائزة اذا كان عدلا، وكان طريقا جامعا
وقلت: ان كانت ساقية جائزة.
فالقول: لا يجوز لمن تجرى فيها أن يشهد، لأنها ليست مثل الطريق، لأن الساقية الأهل القرية خاصة، والطريق الجائز الأهل القرية وغيرهم، كما أنه لا يجوز الأهل بلد أن يجروا ماءهم في ساقية جائزة
في بلد غير بلدهم
مسألة:
وعن طوى محفورة في حارة في القرية، يردها الناس أهل الحارة وغيرهم، هل يجوز أن يشهد بها أحد من أهل تلك الحارة لأنها موردهم ويردونها، ومن شهد في ساقية جائزة للناس، وكان يسقى منها وهى جائزة، وكذلك الطريق الجائز من شهد أنه طريق جائز وهو يجوز فيه، هل تجوز شهادته؟