الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٩٥95
-
فلا تجوز شهادته فى هذا لأنه يجر الى نفسه منفعة الا في الطريق الجائز الذي يشق القرية من أولها الى آخرها، وليس له آخر يردعه عن انفاذه، فانه تجوز شهادته فيه، لأنه عام له ولغيره من أهل ذلك البلد وغيرهم من عامة الأمصار
وأما فى الطريق الجوائز غير هذه الطريق الذى له آخر ينتهى الى منزل أو غيره، لا يجوز فيه لعله أراد يجوز فيه، فلا تجوز شهادته فيه اذا كان من أهله، وكذلك الساقية العظيمة التي من أصل الفلج تجوز شهادته فيها، وان كان ممن يسقى ماله فيها، وأما ليسوا في الجائزة التي تشعب في هذه الكبيرة، فلا تجوز شهادة رجل فيها، ممن يسقى ماله عليها
وأما البئر فاذا كانت الأهل الحارة لم تجز شهادة أحد من أهل الحارة فيها، وان كانت للعامة جازت شهادة من شهد فيها اذا كان
عبدلا.
من الزيادة المضافة، أحسب عن أبي سعيد قلت له: فان كان المحدث على الطريق قد مات، هل تثبت بموته حجته مالم يصح انه باطل؟
قال: نعم
6
هكذا
معي أنه قيل •
قلت له: أرأيت أن شهدت البينة أنا لا نعلم هاهنا شيئا من هذا الحدث، وهو حدث على الطريق، هل يزال بشهاداتهم هذه؟ قال: عندى أنه قيل لا يزال بذلك على ما وصفت من شهادة الشهود. قلت: فان شهدوا أن فلانا أحدثه على سبيل الغصب لذلك،
والمكابرة، هل يصرف ذلك اذا شهدوا كذلك؟
قال: هكذا معي أنه قيل
قلت له: وكذلك اذا شهدوا أنه أحدثه بالباطل أزيل ذلك؟