جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٩٦

-

قال: نعم، معى

مسألة:

أنه كذلك

واذا لم يحتسب في الطريق الا من بعد حين، فانهم متهمون وهي

بشهادة ضعن

فصل

الشهادة على الميراث والنسب

والميت اذا ادعى ميراثه اثنان، وأقام أحدهما البينة باقرار الهالك أنه وارثه وابن عمه، وأقام الآخر شاهدين بالنسب؟

فشاهدا النسب أولى من شاهدى الاقرار.

مسألة:

وقيل: لا يجوز للشهود أن يشهدوا أن هذا وارث فلان، ولا نعلم له وارثا غيره حتى يشهدوا بالنسب من الهالك والموارث، ويلتقيان الى أب معروف، وتتصل القرابة بينهما.

مسألة:

قيل: لا يجوز أن يشهد أن هذا وارث فلان، ولا نعلم له وارثا غيره حتى يشهد بالنسب من الهالك والوارث، فان قصر دون ذلك لم تجز شهادته

وأخبر الشيخ أبو الحوارى: أن شهودا شهدوا بنسب رجل يرث رجلا حتى بقى بينه وبين الميت أب واحد، نسى الشهود اسمه، وقد كانوا قبل ذلك عارفين به في النسب، وهم يعلمون أنه وارثه، وهو الأب الذي يلقى هذا الميت فلم يجيزوا شهادتهم ولا يكلف الشاهدان