الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٩٧97
-
بقول، وليس له وارث غيره، لأن ذلك غيب، ولكن يقول: ولا أعلم له
وارثا غيره
* مسالة:
من جامع ابن جعفر: وعن الشاهدين اذا شهدا أن هذا وارث فلان بن فلان، هل هذه شهادة يصح بها ميراث؟
فلا أعلم ذلك أن هذه شهادة، لأن هذا من التقليد، وانما تقبل الشهادة على النسب الذى يصح به الميراث فيما قبل.
* مسألة:
ومنه: واذا ارتفع الى الحاكم رجلان يدعى أحدهما مالا في يد الآخر، وأنه وارثه؟
فان الحاكم يكلفه البينة أنه فلان بن فلان، وأن الميت قد مات وهو فلان بن فلان، يلقاه الى أب قد سماه، وأنه لا يعلم له وارثا غيره، ولا يكلفه أن يقول ليس له وارث غيره، لأن ذلك غيب، أن ذلك المال لذلك الميت.
واذا شهد شاهدا عدل على ذلك، فانه ينبغي للحاكم أن يقضى له بالميراث، وان جاء آخر بعد ذلك فأقام البينة أنه أبو ذلك الميت أو ابنه أو على نسب هو أقرب من نسب الأول الذي حكم له بالميراث؟
*
فانه يأخذ الميراث منه ويرده الى الذي هو أقرب منه.
مسألة:
ومنه: وفى جواب أحسبه عن أبي على رحمه الله عليه، الى بعض
) م 7 - جواهر الآثار ج 17)