الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٩٩-
99
-
وأرض معمورة، فشهد معه بماله هذا، وأرضه هذه التي لم تدرك فيها عمارة، رجل ثقة أو غير ثقة أنها له، هل له قبضها بقول الواحد الثقة، اذا لم يغير عليه أحد ذلك أو بقول غير ثقة؟
قال: أما في الحكم فليس له ذلك الا بصحة بينة، أو بشهرة تدركها، وأما فى الاطمئنانة، فاذا أخبر من لا يشك قلبه، وتطيب نفسه بقوله فى مثل ذلك أنه له، وسعه عندى أن يقبضه على الدينونة بما يلزمه في ذلك. هذه من كتاب جوابات أبي سعيد.
مسألة:
من كتاب ابن جعفر: واذا كان النسب مشهورا باسم الرجل واسم ابيه، والشاهد يعرف الرجل، ولم يدرك أباه؟
فانه يشهد أنه هو فلان بن فلان، كما نشهد نحن أن أبا بكر ابن أبي قحافة، وعمر بن الخطاب، وعلى بن أبي طالب، ولم يدرك آباءهم وانما ذلك اذا كان الرجل والنسب مشهورا معروفا
وأما ان كان الشاهد لا يعرف الرجل الا بشهادة رجل واحد، وكان رجل من أهل بلده لم يكلمه ولم يخالطه، أو رجل قدم من بلد آخر فأنسب له، وأقام معه، فان هذا لا يسع الشاهد أن يشهد أنه هو فلان بن فلان حتى يشهد معه شاهدا عدل أنه فلان بن فلان.
مسألة:
ومن غيره: واذا شهد مع رجل شاهدا عدل على رجل أنه هو فلان
بن فلان؟
فانه لا
يجوز
له أن يشهد أنه فلان بن فلان، وانما يشهد أنه شهد