جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٠٠

-

10

معى فلان بن فلان، وفلان بن فلان، أو شهد معى شاهدا عدل على رجل أن هذا فلان بن فلان، فاذا شهد على ذلك: فقال من قال: ان ذلك يقبل من شهادته

وقال من قال: ان ذلك لا ينفع ولا تقبل شهادته على هذا.

مسألة:

وقيل: اذا نزل رجل مع قوم أشهرا أو سنين يعرف فلان بن فلان،

فاحتاج القاضي الى معرفته، ودعا جيرانه؟

جاز لهم أن يشهدوا أنه فلان بن فلان.

مسألة:

واذا أخبرك من تثق به، أن هذا فلان بن فلان، فلا يجوز ذلك أن تشهد أنه فلان بن فلان حتى يخبرك اثنان أنه فلان بن فلان، أو تراه يجيء ويذهب، ويسمع الناس يسمونه بذلك الاسم، ويتواطئوا عليه ذلك الاسم، فاذا كان على ذلك جاز لك أن تشهد به.

مسالة:

من كتاب أبي قحطان: واذا أوصى موص لفلان بن فلان، من بلد بكذا أو وكذا بوصية، أو وكله بوكالة، ثم صح بشهادة عدلين انهما لا يعلمان في هذا البلد فلان بن فلان الا هذا، فهو جائز، وان نسبه الى أب ثالث فصح أن ليس فى البلد فلان بن فلان الا هذا فذلك ثابت

وان كان له صفة أيضا يعرف بها فنسباه الى أب، قال الشاهدان