جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٤

-

-

وفى الكرش شيء من الفرث جانب اللحم لازق به إلا بمعالجة، أيكون طاهراً اذا لم يبق إلا الفرث أم لا؟

فعلى ما وصفت، يعجبنى اذا غسل ما ذكرته فلا بأس بما بقى بعد

الغسل، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وسألته اذا أراد انسان أن يتيمم لنجاسة في بدنه مثل أنه لابس ثوبا نجسا وعرق ظهره، وجميع جسده أييمم يديه أم يحثى جسده التراب؟

قال: فانه بيمم جميع جسده النجس

قلت له: ولو كان النجس رأسه أيحثو عليه التراب؟

قال: نعم

على

قلت له: وكذلك المريض اذا كان شيء من بدنه نجسا أيحثو عليه

التراب اذا أراد المريض الصلاة؟

قال: نعم، ان أمكنه ذلك

قلت له: وان بال أو تغوط أييمم موضع النجاسة أم لا؟

قال: نعم، ييمم كل شيء مستة النجاسة.