جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٠١

-

-

العدلان: لا يعلمان فى ذلك الموضع فلان بن فلان على هذه الصفة الا

هذا، فذلك جائز •

* مسالة:

وسئل عن رجل يعرف امرأة بكلامها، غير أنه لم يرها قط، هل له أن يشهد عليها اذا كلمته واطمأن قلبه أنها هي أم Y؟ قال: ففى حكم الاطمئنانة مما يحل بقولها، ويحرم بقولها، يجوز

ذلك أم لا يشك لعله اذا لم يشك فى ذلك، واطمأن قلبه اليه وأما القطع في الحكم وتأدية الشهادات، فلا يجوز ذلك الا على

المعاينة لا بالكلام على غير معاينة

مسألة:

:

وسألته عن الشاهد اذا اطمأن قلبه الى معرفة صورة المرأة التي شاهد اسمها في البلد، وطلب منه الشهادة عند الحاكم على معرفتها، ولم يشك قلبه فى الاطمئنانة انها هى، هل له أن يشهد أنها هي على الاطمئنانة، ولا يضيق عليه ذلك مثل الحاكم؟

قال: اذا لم يشك أنها هى فله أن يشهد قطعا، وان كان على

الاطمئنانة فلا يشهد لها الا أن يسمى بالاطمئنانة

مسألة:

قلت له: وان شهد أحد الشاهدين لرجل على رجل بخمسين در هما وشهد الآخر له بمائة درهم، هل يحكم له الحاكم بالخمسين؟