جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٠٢

102

-

قال: معى

أنه قد قيل ذلك أنه يحكم له بالخمسين، لأن الشهادة

متفقة في المعنى على الخمسين

وقيل: لا يحكم له بشيء لأن الشهادة مختلفة في اللفظ.

مسألة:

وحفظ محمد بن محبوب عن موسى بن على، شهد شاهد عليه أنه أعطى منزله رجلا، وأحرز أو عطية مما لا يكون عليه فيه احراز، وشهد آخر أن المشهود عليه أقر أن منزله لفلان للرجل الذي شهد له بالعطية؟

فقال

: قد اتفقت شهادتهما موسي

ومن غيره، قال: قد اختلف أهل العلم فى اتفاق الشهادات بوجوب

الحكم.

فقال من قال: لا يكون اتفاق الشهادات الا باتفاق الألفاظ من

الشهود.

وقال من قال: اذا اتفقت المعاني التي يثبت بها الحكم، ولو

اختلفت الألفاظ فقد اتفقت الشهادات