الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٠٣-
فصيل
في الشاهدين اذا اختلفا وفيمن تقبل منه البينة
مسألة:
زيادة: وبينة الموت أولى من بينة الحياة وبينة الطلاق أولى من بيئة الزوجية.
وشهادة القطع أولى من شهادة الشرى. وشهادة الشرى أولى من شهادة الميراث
وشهادة الميراث أولى من شهادة العطية
وشهادة بيع القطع أولى من شهادة
الخيار
وشهادة
بيع
الخيار أولى من شهادة الرهن. بيع
وشهادة الرهن أولى من شهادة الصدقة
وشهادة الصدقة عن عوض أولى من شهادة الصدقة بلا عوض
وبينة العروبية أولى من بينة الولى
وشهادة الحرية أولى من شهادة الرق
وشهادة الرموم أولى من شهادة الأصل وبينة ذى اليدا أولى من بينة المدعى
•
وبينة المسلم أولى من بينة الذمى وبينة صحة العقل أولى من بينة نقصانه. والشهادة بالحدث أولى من شهادة البراءة
وبينة مدعى الشرى أولى من بينة مدعى العصب
وبينة الرضا أولى من بينة التغيير
وبينة البائع بادعائه كثرة الثمن أولى من بينة المشترى وبينة مشترى الشفعة أولى من بينة الشفيع