جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٠٤

- J+? -

-

وبينة الاقرار أولى من بينة النحل.

وشاهد النسب أولى من شاهدى الاقرار بالنسب

وبينة القرض أولى من بينة الأمانة

مسالة:

واذا أحضر المشترى للشفعة بينة بالشرى وأحضر طالب الشفعة

بينة عليه بثمن أقل؟

فالبينة بينة المشترى

•

فصل

الشهادة على نقصان العقل

عن أبي على: فى رجل شهد عليه شاهدان أنه منقوص العقل، وشهد شاهدان أنه العقل، أن بينة صحة العقل أولى صحيح وعن أبى الحوارى: فى الشهود اذا شهدوا أن فلانا أشهدنا وهو العقل، فرأيته كره ذلك للشهود وللكاتب، ولكن يقولون: ولم

صحيح

نعلم في عقله نقصانا أو أشهدنا فلان في صحة من عقله وقيل: اذا قال الشهود: أشهدنا وهو صحيح العقل، ثم جاء

شهود من بعدهم فقالوا: انه ناقص العقل؟

لم تقبل شهادتهم

واذا قالوا أشهدنا ولا نعلم في عقله نقصانا، ثم أتى من بعدهم شهود فشهدوا على نقصان عقله؟

قبلت شهادتهم

والشهادة والكتاب على المريض فى الوصايا وغيرها في صحة من

عقله: وأما الصحيح فاذا قال فى صحة عقله جاز ان شاء الله، والله أعلم.