جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٠٥

مسألة:

فصل

فيمن تقبل عليه البيية اذا كان

في البلد وفى الشهادة عن الشهادة

وعلى الشاهد أن يؤدى شهادته فى البلد اذا قدر، وأما اذا كانوا غائبين عن الحكم في الممر فقد قال: انه ليس عليهم خروج حتى يحملوا أو ينفق عليهم.

وقال من قال: عليهم ذلك في تأدية ما عليهم حتى يؤدوا ما يقدرون عليه، لأن الله أمرهم بتأدية الشهادة، كما أمرهم بالحج.

فقال من قال: ان الاستطاعة في الحج زاد وراحلة

وقال من قال: بالاحتيال يجب الحج بمال أو احتيال، وكذلك قيل

في الشهادة

وقال من قال: ان الحملات انما هو لمن عود الركوب، وكان أهلا لذلك، وأما سائر من يقدر على المشى ممن لا يعرف بالركوب فانما له النفقة وليس له حملان، وانما اختلف في الغائب في المصر بما ذكرنا، لأن العلة فى ذلك، لأن الحق للخصم فان شاء حمل، وان شاء لم يحمل، ويترك الخصومة

وأما اذا كان غائبا عن المصر فلا نعلم أن عليه خروجا، وتقبل عنه الشهادة عن الشهادة الاثنان عن الواحد الحى الغائب عن المصر، والمريض الذي لا يستطيع الوصول الى الحكم.

مسألة:

ومن كتاب: وتقبل شهادة الشهود عن الشهود، ولو كانوا في