جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٠٦

-

- 106 -

البلد اذا كانوا مرضى لا يستطيعون الوصول الى الحاكم، وتقبل البينة عن النساء ولو كن في البلد، وتقبل البينة عن الامام والقاضي اذا ولى

الحكم غيرهما.

جميع

مسألة:

قال أبو قحطان: والحكم بالشاهدة عن الشهادة وان بعدت في الحكومات كلها الا في الحدود والقصاص

فصل.

و حفظ محمد بن خالد: أن المرأة الميتة تجزى عن شهادتها امرأة،

وكل من مات قام مقام واحد، والحي شاهدان

ومن غيره قال: وقد قيل انه لا يجوز عن المرأة الميتة الا رجل وامرأتان أنه لا يجتمع الشاهدان، ولا تكون شاهدة شاهد الا رجل

و امرأتان

مسألة:

وتتجوز شهادة اثنين عن المرأة، وعن المريض، وعن الغائب

مسألة:

قال أبو سعيد: معى أنه قيل فى شهادة رجل عن رجل ميت أنه جائز، وكذلك المرأة عن المرأة، وقيل: لا يجوز الا امرأتان عن امرأة

وأما عن المريض والغائب قيل: لا تجوز لعله الا الاثنان عن واحد