الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٠٦-
- 106 -
البلد اذا كانوا مرضى لا يستطيعون الوصول الى الحاكم، وتقبل البينة عن النساء ولو كن في البلد، وتقبل البينة عن الامام والقاضي اذا ولى
الحكم غيرهما.
جميع
مسألة:
قال أبو قحطان: والحكم بالشاهدة عن الشهادة وان بعدت في الحكومات كلها الا في الحدود والقصاص
فصل.
و حفظ محمد بن خالد: أن المرأة الميتة تجزى عن شهادتها امرأة،
وكل من مات قام مقام واحد، والحي شاهدان
ومن غيره قال: وقد قيل انه لا يجوز عن المرأة الميتة الا رجل وامرأتان أنه لا يجتمع الشاهدان، ولا تكون شاهدة شاهد الا رجل
و امرأتان
مسألة:
وتتجوز شهادة اثنين عن المرأة، وعن المريض، وعن الغائب
مسألة:
قال أبو سعيد: معى أنه قيل فى شهادة رجل عن رجل ميت أنه جائز، وكذلك المرأة عن المرأة، وقيل: لا يجوز الا امرأتان عن امرأة
وأما عن المريض والغائب قيل: لا تجوز لعله الا الاثنان عن واحد
٥٬٣٠٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.