الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٠٨-
-
ومن غيره قال: وقد قيل: لا يجوز عنها الا شاهدان رجلان، أو رجل وامرأتان، لأنه انما ذلك خاص لها هي.
مسألة:
ومن غير هذا الكتاب: واذا أشهد رجل رجلين على شهادته، ثم غاب، فلما قدم نسى الشهادة، وكان الشاهدان اللذان أشهدهما على شهادته يحفظانهما؟
قال محمد بن محبوب: لا يقبل منهما، وذلك اذا كان هو
قد نسي.
مسألة:
والشهادة عن الشهادة فى الحدود غير جائزة باتفاق
مسـ
مسألة:
وان شهد شاهد عن شاهد، فطرح الشاهد الأول الذي يشهد عن شهادته بطلت، وان طرح الشاهد الثاني على شهادته لم تبطل شهادة الأول، وأحضر عنه شهودا آخرين وقبلت شهادتهم
مسألة:
وتجوز شهادة الشاهد اذا سمع رجلا يشهد على نفسه بشهادة، وان لم يشهده، أو سمعه يقر به عند الحاكم، أو غير حاكم، وتجوز شهادته بذلك، والشهادة على الشهادة على ذلك
وأما اذا سمع رجلا يقول: أنا أشهد على فلان، وأقر معى
٥٬٣٠٨ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.