الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٠٩-
- 109 -
-
فلان، فليس له أن يشهد عنه بتلك الشهادة، وليس لأحد أن يشهد عن شهادة أحد الا أن يقول له: اشهد عن شهادتي، الا أن يشهد مع حاكم وهو يسمعه، فانه يشهد أنه شهد الحاكم بهذا فيجوز
مسألة:
قلت: فيجوز لى أن أحمل الشهادة عن شاهد غير ولى الى قاض أو سلطان أو غير ذلك؟
قال: ليس لك أن تحمل شهادة الا من تجوز شهادته عندك، فتكون قد حملت عنه، وأديت ما أشهدك به، لأن غير العدول لا تجوز شهادتهم عندك ولا عند غيرك
ومن غيره: ومن تحمل شهادة عن غير عدل فجائز، ويلى الحاكم
التعديل
مسالة:
هل للشاهد أن يشهد عن شهادة غيره، وهو لا يعلم ما حاله؟
قال: لا يجوز له ذلك الا أن يكون عدلا معه.
مسألة:
: ***
واذا قتل رجلا وولده فى ليلة واحدة، ولم يعرف أيهما قتل قبل الآخر، فشهد جماعة ممن لا يقبل قولهم أن أحدهما قتل قبل
الآخرة؟
فلا تكون هذه الشهادة شهادة شهرة، ولا تقبل الشهرة في التقديم والتأخير يقتل أحدهما، وليس للحاكم أن يحكم بالشهرة، وفى موضع ولا يعلمه، وانما يحكم بما صح من البيئة العادلة.